تأمين المركبات الإجباري وحق المضرور في طلب التعويض
التأمين الإجباري على المركبات، وأحقية المضرور في طلب التعويض من شركة التأمين مباشرة
أخذ المشرع الإماراتي بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية من خلال القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية، والمسمى بقانون السير والمرور، وينظم هذا القانون سير المركبات والسيارات بكافة أنواعها
:ونصت المادة (26) من هذا القانون على أنه
يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها، طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل
ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض
كما أكدت اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور على أنه ليس لشركة التأمين المؤمنة على المركبة أن تدرج بوثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية
كما يجب على مشتري المركبة عند قيد ملكيتها تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص
هذا ما ورد بقانون السير والمرور بشأن التأمين
أما تنظيم قطاعات التأمين والاشراف عليها فهي مهمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بعد أن تم دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي بموجب القانون الإتحادي رقم 25 لسنة 2020
ويتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مهمة تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق، والعمل على دفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وتحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً
وقد أصدرت هيئة التأمين القرار رقم 52 لسنة 2016 بشأن إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وذلك بإلزام شركات التأمين بإصدار وثيقة تأمين المركبة من المسئولية المدنية، ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف المرفقين بالقرار، ومن خلالهما فإن شركة التأمين تلتزم في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسئوليتها الواردة بوثيقة التأمين عن جميع المبالغ التي يلتزم بها المؤمن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية، وكذلك الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات
وبذلك فإن للمضرور حق ذاتي مصدره القانون يوفر له الصفة والمصلحة في رفع دعواه على شركة التأمين المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث المروري ومطالبتها بالتعويض عما لحقه من إصابات بدنية أو أضرار مادية
ولا يحق لشركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث الإحتجاج قِبل المضرور بالشروط الإستثنائية التى تستبعد مسئوليتها عن تغطية الأضرار التى نتجت عن استعمال المركبة المؤمن عليها وفقاً لعقد التأمين وذلك باعتبار أن المضرور من الغير ويستمد حقه من القانون مباشرة
إلا أنه يجوز لشركة التأمين المؤمن لديها على المركبة التمسك بهذه الاستثناءات قبل المؤمن له إلتزاماً بأحكام العلاقة العقدية القائمة بينهما
كتبه
بهاء الشرقاوي
مستشار قانوني